الشيخ الأنصاري

194

كتاب النكاح

المذكورة ( 1 ) التي لا دلالة [ فيها ] ( 2 ) على مطلوبهم من فكهم من سهم الرقاب ، بل غاية مدلوله وجوب فكهم ، فلعله من بيت المال المعد لمصالح المسلمين ، كما حكي ( 3 ) عن المصنف قدس سره ( 4 ) . وأما آية صرف الزكاة في الرقاب ( 5 ) ، فهي مختصة ببعض الموارد ، كما لا يخفى . ( ولو تزوجت الحرة بعبد بغير إذن ) مولاه ، فإن كانت ( عالمة بالتحريم فلا مهر ( 6 ) لأنها بغي ، وللرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق ) ( 7 ) . وظاهر إباحة الفرج عدم العوض فيه مطلقا ( و ) منها يظهر أنه ( لا نفقة ) لأنها فرع صحة التزويج ( والولد رق ( 8 ) وفي المسالك : أن في بعض الروايات دلالة عليه ( 9 ) . ( ولو كانت جاهلة فالولد حر ) ، لما مر من أدلة تبعيته لأشرف

--> ( 1 ) تقدمت في الصفحة : 191 . ( 2 ) من ( ع ) و ( ص ) . ( 3 ) حكاه عنه المحدث البحراني في الحدائق 24 : 231 . ( 4 ) المختلف : 566 . ( 5 ) التوبة : 60 . ( 6 ) في ( ع ) و ( ص ) : فلا مهر لها . ( 7 ) الوسائل 14 : 524 ، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 3 . ( 8 ) في ( ع ) و ( ص ) : رق على ما نص عليه غير واحد . ( 9 ) المسالك 1 : 409 .